الشيخ سيد سابق
343
فقه السنة
المساقاة تعريفها : المساقاة مفاعلة من السقي ، وهذه المفاعلة على غير بابها . وسميت بهذه التسمية لان شجر أهل الحجاز أكثر حاجة إلى السقي لأنها تسقى من الابار ، فسميت بهذه التسمية . وهي في الشرع دفع الشجر لمن يقوم بسقيه ويتعهده حتى يبلغ تمام نضجه نظير جزء معلوم من ثمره . فهي شركة زراعية على استثمار الشجر يكون فيها الشجر من جانب ، والعمل في الشجر من جانب ، والثمرة الحاصلة مشتركة بينهما بنسبة يتفق عليها المتعاقدان كالنصف والثلث ونحو ذلك . ويسمى العامل بالمساقي ، والطرف الآخر يسمى برب الشجر .